الأحد، 7 أغسطس 2011

الإحكام في صيام رمضان من الكتاب والسنة:

آنت تسال والمفتي يجيب
ناجي هيكل
فان هذه الفتاوى والإحكام الشرعية والفقهية التي ذكرت في الكتاب والسنة المطهرة تهم سائر المسلمين الصائمين في رمضان ومن هنا يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصري الأسبق إن هذه الفتاوى تهم شهر رمضان المبارك شهر القرآن و شهر المغفرة والرحمة فان أولّه رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عِتقٌ من النار، بارك الله للأمة الإسلامية بهذا الشهر العظيم وأعاننا جميعاً على حُسن صيامه وقيامه ووفّقنا للعمل الصالح فيه وجعلنا من عتقائه وممن يخرج منه وقد غفر الله تعالى ذنوبه وتقبّل منه اللهم آمين. وأُوصيكم ونفسي بطاعة الله تعالى وبحُسن الصيام والحرص على الصلوات في أوقاتها وصلاة القيام وعلى تلاوة القرآن وتدبّره والإكثار من الصدقات وحُسن استغلال الأوقات فالعمر مهما طال قصير ولا تدري نفس متى يحين أجلُها ولنتّعظ .. فكم من قريب أو صديق كانوا معنا في رمضان الماضي وغيّبهم الموت هذا العام ولم يبق لهم إلا عملهم الصالح!!. اللهم وفّقنا لما تُحب وترضى وأعِنّا على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك وبلّغنا رمضان وتقبّل طاعاتنا ودعاءنا وصيامنا وقيامنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه ومن هنا كان علينا إن نأخذ أراء العلماء في فتاوي هذا الشهر الكريم.نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان.لان الصيام هو صلة العبد بربه ويجب إن يعقل كل مسلم إن هذا الشهر الكريم هو شهر الغفران لكل مسلم يقصد بهذا الشهر إن الرجوع والتوبة إلي الله رب العالمين .واليكم هذه الأسئلة التي كثر فيها الكلام والنقاش منها؟كثرة النوم في شهر رمضان مثلا هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر، هل صيامه صحيح؟*** إذا كان الأمر كما ذكر، فالصيام صحيح، ولكن استمرار الصائم غالب النهار تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم السحور صحة الصيام: إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح، هل صيامه صحيح أم لا؟نعم : صيامه صحيح؛ لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام، وإنما هو مستحب؛ لقول النبي : { تسحروا فإن في السحور بركة .متفق عليه السباحة مثلا والغوص للصائم: ما حكم السباحة للصائم في الماء؟نعم : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه ويسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات.والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم، ولا على الكراهة. إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود:و هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟: لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره سريان البنج في الدم هل يفطر الصائم: سريان البنج في الجسم هل يفطر؟ وخروج الدم عند قلع الضرس؟:: كلاهما لا يفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس بلع الريق للصائم استعمال التحاميل في نهار رمصان **: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟:: لا بأس بها، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً؛ لأن هذا ليس أكلاً أو شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرّم علينا الأكل والشرب.فما قام مقام الأكل والشرب أُعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك، فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى، ولا يثبت له حكم الأكل ولا الشر:: ما حكم استعمال الإبر في الوريد والعضل:و ما حكم استعمال الإبر في الوريد، والإبر في العضل؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟**: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبرة التغذية خاصة.وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم :: استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟*** الجواب على السؤال: أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخّر ولا يصلُ إلى المعدة.فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جُرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك دواء الغرغرة في نهار رمضان: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ جزأكم الله خيراً*** لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه استنشاق الصائم للبخار: أفيدك بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحول فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة؟**: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم؟ الامتحان والصيام: هل الامتحان الدراسي عذر يبيح الإفطار في رمضان؟ج: الامتحان الدراسي ونحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان، لأنه { لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإنما الطاعة في المعروف . كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي هل البَرَد لا يفطر: سمعت بعض الناس يقول: إن البَرَد لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب؟*** روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البَرَد، وقال: إنه ليس بطعام ولا شراب، ولكن لعله لا يصح عنه، وذلك لأن هذا البَرَد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام، وإما شراب. فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت، وإن ثبتت فهو متأوّل لأن البَرَد ماء متجمد ومثله الثلج، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماء لغير الصائم فهي مستقذرة طبعاً. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام استرخاء الصائم المرهق ونومه: أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي؟***هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفيه زيادة أجر لقول الرسول لعائشة: { أجركِ على قدر نصبك } فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان السواك في رمضان:: هناك من يتحرز من السواك في رمضان، خشية إفساد الصوم، هل هذا صحيح؟:: وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان** التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح: { مطهرة للفم مرضاة للرب ومشروع متأكد عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند دخول المنزل، وأول ما يدخل في الصيام، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئا استعمال قطرة العين:: و ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟** *الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: ( إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر ).والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن (حكم الأكل ناسياً:: ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكّره بصيامه؟** من أكل أوشرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه؛ قول النبي فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: { من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه } ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: "رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "البقرة:286 فقال الله تعالى: ( قد فعلت ).أما من رآه: فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال : { من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه }، ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار واشار الدكتور رافت عثمان أستاذ الفقه بجامعةالازهر قائلاان )عن الذي يحتلم في نهار رمضان ***انه من احتلم في نهار رمضان: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟** الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاةا لظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك وقد ثبت عن النبي أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة.. والله ولي التوفيق إما عن المضمضة للصائم ::: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد، هل يفسد صومه؟**إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى: وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب::و ما حكم سحب الدم للصائم: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز) متوسط؟*** مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم، بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر حكم استعمال الدهان: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟** لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً حكم استعمال فرشاة الأسنان: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟*** لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الورائح والبخر وفضلات الطعام.فأما استعمال المعجون: فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك، فإن استعماله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم *** فضيلة الدكتور رأفت ما حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل: قال تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ [البقرة:187وحكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟** إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح:: و ما هو السفر المبيح للفطر؟و ما هي مسافة السفر المبيح للفطر؟*** السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو: 83 كيلو متراً تقريباً، ومن العلماء من لم يحدد مسافة السفر، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر. ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فرسخ قصر الصلاة.والسفر المحرم: ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛ لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة.وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله التبرع لإفطار الصائمين: تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد حصل له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه؟*** إذا تبرع المسلم لإفطار الصوّام، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه، أو بمن يراه من الثقاة، أو من الجمعيات الموثوقة القيء في نهار رمضان: هل القيء يفسد الصوم؟** كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها؛ من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء** * فضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار حسين من علماء الأزهر .ما حكم الصوم في رمضان:: وما هي الأمراض المبيحة للفطر؟ وما حكم الصوم في رمضان***أجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض، والدليل على الفرضية والدليل على الفرضية الكتاب والسنة والإجماع.فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}البقرة-183، وقوله كتب عليكم: أي فرض.وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}البقرة-185.فحديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان).كما انعقد الإجماع على فرضية صوم شهر رمضان، لا يجحدها إلا كافر.- إما الاعزار المباحة للفطر***وهي: المرض، والسفر، والحمل، والرضاع، والهرم، وإرهاق الجوع والعطش، والإكراه.ونخص من بينها بالشرح المرض، لأنه هو ما يهمنا:المرض هو: كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة.قال ابن قدامه: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}البقرة-185.وعن سلمة بن لأكوع -رضي الله تعالى عنه- قال: لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}البقرة-184، كان من أراد أن يفطر، يفطر ويفتدي، حتى أنزلت الآية التي بعدها -يعني قوله تعالى-: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}البقرة-185، فنسختها.فالمريض الذي يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء أو فساد عضو، له أن يفطر، بل يسن فطره، ويكره إتمامه، لأنه قد يفضي إلى الهلاك، فيجب الاحتراز عنه.ثم إن شدة المرض تجيز الفطر للمريض.وإذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن فله الفطر، فإن خافه بمجرد الوهم، فليس له الفطر.وقال المالكية: إذا خاف حصول أصل المرض بصومه، فإنه لا يجوز له الفطر -على المشهور- إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام، وقيل: يجوز له الفطر.فإن خاف كل من المريض الصحيح الهلاك على نفسه بصومه، وجب الفطر، وكذا لو خاف أذى شديداً، كتعطيل منفعة، من سمع أو بصر أو غيرهما، لأن حفظ النفس والمنافع واجب، وهذا بخلاف الجهد الشديد، فإنه يبيح الفطر للمريض، قيل: والصحيح أيضاً.وقال الشافعية: إن المريض -وإن تعدى بفعل ما أمرضه- يباح له ترك الصوم، وإذا وجد به ضرراً شديداً، لكنهم شرطوا لجواز فطره نية الترخص -كما قال الرملي واعتمده- وفرّقوا بين المرض المطبق، وبين المرض المتقطع:فإن كان المرض مطبقاً، فله ترك النية في الليل. وإن كان يحم وينقطع، نظر: فإن كان محموماً وقت الشروع في الصوم، فله ترك النية، وإلا فعليه أن ينوي من الليل، فإن احتاج إلى الإفطار أفطر.ومثل هذا الحصّاد والبنّاء والحارس -ولو متبرعاً- فتجب عليهم النية ليلاً، ثم إن لحقتهم مشقة أفطروا.قال النووي: ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها، وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة فلم يجز له الفطر، بلا خلاف عندنا، خلافاً لأهل الظاهر.وخوف الضرر هو المعتبر عند الحنابلة، أما خوف التلف بسبب الصوم فإنه يجعل الصوم مكروها، وجزم جماعة بحرمته، ولا خلاف في الإجزاء، لصدوره من أهله في محله، كما لو أتم المسافر.قالوا ولو تحمل المريض الضرر، وصام معه، فقد فعل مكروهاً، لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، وتركه تخفيفاً من الله وقبول رخصته، لكن يصح صومه ويجزئه، لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة، فإذا تحمله أجزأه، لصدوره من أهله في محله، كما لو أتم المسافر، وكالمريض الذي يباح له ترك الجمعة، إذا حضرها.قال في المبدع: فلو خاف تلفاً بصومه، كره، وجزم جماعة بأنه يحرم، ولم يذكروا خلافاً في الإجزاء.ولخص ابن جُزيّ من المالكية أحوال المريض بالنسبة إلى الصوم، وقال: للمريض أحوال:أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صام فالفطر عليه واجب.أن يقدر على الصوم بمشقة، فالفطر له جائز، وقال ابن عربي: مستحب.أن يقدر بمشقة، ويخاف زيادة المرض، ففي وجوب فطره قولان.أن لا يشق عليه، ولا يخاف زيادة المرض، فلا يفطر عند الجمهور، خلافاً لابن سيرين.ونص الشافعية على أنه إذا أصبح الصحيح صائماً، ثم مرض، جاز له الفطر، بلا خلاف، لأنه أبيح له الفطر للضرورة، والضرورة موجودة، فجاز له الفطر.وعلى هذا ننصح المريض الذي يحتاج إلى العلاج في نهار رمضان بالفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه والله اعلي واعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق