الثلاثاء، 5 يوليو 2011

المحامون بالإدارات القانونية ومحلهم المختار مقر أعمالهم بالا دارت القانونية في الجهات التابعين

لها وعنوانه 18أ شارع البورصة التوفيقية .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- السيدالاستاذ المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي بشخصه وبصفته ( وزير العدل) بمقر وزارة العدل بالقاهرة
2- السيد الأستاذ / مجدي الجلاد بشخصه وبصفته رئيس تحرير جريدة المصري اليوم -49 شارع المبتديان – السيدة زينب - القاهرة.
3- السيد الأستاذ / رجب رمضان بشخصه وبصفته محرر بجريدة المصري اليوم -49 شارع المبتديان – السيدة زينب - القاهرة.
ويشـتـــكون بما هو آت
معالي المستشار وزير العدل رجل قانون بارع ومشهودا له بالخبرة القانونية، وأبجديات العمل القانوني وليس من أولويات الخبرة القانونية فحسب إعمال عدالة الحكم واحترام القانون والياته في ذات الوقت وفوق هذا وذاك الاستيثاق من المعلومة قبل النطق بها وإلا كان المرء محلا للمساءلة القانونية ... هذه الرؤى مجتمعة يُفترض توافرها فيمن هو على صهوة وزارة العدل ويعتلى عرش العدالة ويدير آلياتها..
لقد رشق سيادة الوزير قناعاتنا تلك بما قال في مقتل عندما قرأنا له تصريحه بجريدة المصري اليوم يوم الاثنين الموافق 16 / 5 / 2011بصفحتها الثالثة العدد 2528 حيث ذكر مدافعا عن ادعاء البعض بفساد القضاء في مصر ملقيا عبء الفساد على من دخلوا قطاع القضاء السامي من محامى الإدارات القانونية وكانت هذه هي أم الأسافى التي أصابت قناعاتنا الفائتة في القلب وذبحتها..والى معالي ماذكره ومنشور بالجريدة لفظا(– إن القضاة المنحرفين أو الفاسدين في مصر قلة نادرة، في طريقها إلى التلاشي، لأنها حصيلة مجموعة دُسّت على القضاء في فترة من الفترات في الماضي، عن طريق الإدارات القانونية بهدف دعمه،)
فلو نظرنا إلى تدبر ودراية معالي سيادة الوزير بالقانون وإطاره لوجدنا أنفسنا أمام واقعة قذف يعاقب عليها قانونا بالمعنى الدقيق للكلمة بركنيها المادي والمعنوي لاتخفى على اصغر دارس للقانون بمصر .. ولو نظرنا لمتطلبات الخبرة لوجدناها مفتقدة إذ غاب عنها أطر الدبلوماسية التي يجب افتراضها برجال الدولة.. وإذا بنا نرى السيد معالي الوزير قد جعل من محامى الإدارات القانونية دروعا بشرية يحتمي وراءها رجالات القضاء السامون والأعلون درجة فافتدى بنيه ببعض من بنيه في غيبة من الحقيقة الصادقة ..
ولا يغيب عن فطنة سيادتكم أن أعضاء الإدارات القانونية لم يتم تطعيم مرفق القضاء بهم إلا في أضيق الحدود ولا يتعدى عدد أعضاء الإدارات القانونية الذين التحقوا بالقضاء عشرة أو عشرين محامى على مدار أربعين عاما ولايمكن أن نعزو وجود الفساد بمرفق القضاء إليهم تحديدا خاصة وقد أثبتت التجربة نجاح العديد منهم وقد امتطوا أعظم المناصب القضائية في مصر ومنهم السيد الدكتور معالي النائب العام الحالي شخصيا والسيدة الأستاذة المستشارة / تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
وحيث أن العبارات التي سطرها المشكو في حقه الثالث ( المحرر بجريدة المصري اليوم ) قدجاءت على لسان المشكو في حقه الأول ( المستشار / وزير العدل) في الجريدة التي يرأس تحريرها المشكو في حقه الثاني ( رئيس تحرير المصري اليوم ) تتحقق بها جريمة القذف والسب .
وحيث نصت المادة(‏302/1‏)من قانون العقوبات علي أنه‏:‏
يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة‏171‏ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه‏.‏
ونصت المادة(‏306)‏ عقوبات‏,‏ علي أنه‏:‏
كل سب لايشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة‏171‏ غرامة لأتقل عن ألفي جنيه ولأتزيد علي عشرة آلاف جنيه‏.‏
ونصت المادة(‏307)‏ عقوبات‏,‏ علي أنه‏:‏
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من‏182‏ إلي‏185‏ و‏306,303‏ بطريق النشر في احدي الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلي ضعفيها‏.‏
واستقر قضاء النقض‏,‏ علي أنه‏:‏
لاعبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف‏,‏ فمتي كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلي شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه‏.‏
[‏جلسة‏11/12/1933‏ م ـ طعن رقم‏43‏ سنة‏4‏ ق‏]
( نقض 28/3/1909 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة ص 70 )
وقضت أيضا بأنه‏:‏ طرق العلانية وردت في المادة‏171‏ من قانون العقوبات علي سبيل البيان لا علي سبيل الحصر فإذا أثبت الحكم علي المتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه‏,‏ وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هي معروفة في القانون‏,‏ وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد‏.‏
‏[‏جلسة‏22/5/1950 م ـ طعن رقم‏338‏ ـ سنة‏20‏ ق‏]‏
وكذلك‏:‏
أن علانية الإسناد تتضمن قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها‏.[‏ الطعن رقم‏224‏ لسنة‏40‏ ق ـ جلسة‏1970/5/11‏ م ـ س‏21‏ ـ ص‏693]‏
- ولما كان الفقه مستقر على أن إباحة الطعن في أعمال الموظف العام مشروطة بان تكون الوقائع التي يؤسس عليها نقده وقائع صحيحة غير منقورة ( راجع محمد عبد الله ، جرائم النشر صفحة 310 وما بعدها ، عماد النجار ، النقد المباح ص 171 رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة ) ، وان العبرة هي بسوق الوقائع محل النقد لا بتجريح الأشخاص الذين هم محل حماية القانون إذ يتعين عدم تجاوز دائرة المشروعية ( شريف كامل ، الجرائم الصحفية ص 21 وما بعدها ، احمد أمين في شرخ قانون العقوبات الأهلى طبعة سنة 1923 ص 534 ، جمال العطيفى حرية الصحافة سنة 1971 هامش رقم 1 ص 134 وصفحتي 124،123)
- وحيث أن رئيس التحرير ( المشكو في حقه الثاني ) في هذه الجرائم يعتبر فاعلا أصليا فيها وهذا ما نصت عليه المادة 178 مكرر من قانون العقوبات على انه " إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر. وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون . ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة."
ويعاقب رئيس التحرير والمحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر بوصفهما فاعلين أصليين وهذا أيضا ما نصت عليه المادة 195 من قانون العقوبات حيث جاء نصها " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته . ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية :
1 - إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم قبل بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر.
2 - أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم أخر "
ولما كان ماورد علي لسان المشكو في حقه الأول يمثل سبا وقذفا فيما لو صح يجعلنا جميعا محامى الإدارات القانونية ونحن حماة المال العام والمنوط بنا الذود عنه محلا لاحتقار أهل وطننا الغالي ,‏ كما أن هذه العبارات قد وردت منشورة ومقروءة ومشاهدة سواء علي صفحات جريدة المصري اليوم اليومية التي يتخطي توزيعها مائتي وخمسين ألفا‏ نسخة ,‏ أو علي غيرها من الصحف وكذا علي صفحات الانترنت التي يطالعها الملايين في أرجاء العالم‏,‏ الأمر الذي تتحقق معه جريمتا السب والقذف بما يستوجب التحقيق الفوري مع المشكو في حقهم جميعا للوقوف على وجه الحقيقة والتحقق من أن السيد المستشار / وزير العدل قد قال هذا أم هي فبركة صحفية قام بها المشكو في حقه الثالث بمباركة المشكو في حقه الثاني ‏,‏ ثم أحالت الأمر إلي المحاكمة الجنائية‏,‏ نظرا لكون المتسبب في هذا ليس من آحاد الناس‏,‏ وإنما يفترض فيه المسئولية عن كل كلمة تخرج من فيه‏.‏وغني عن الذكر انه لايجدى تكذيب الخبر بطريق إعادة النشر كما لايجدى أي تصحيح حيث أن التشهير بالطالبين وبسمعتهم قد أدى إلى إلحاق الأذى بهم مما يحق معه للطالبين أن يقدروا التعويض الجابر لهذه الأضرار بما لايقل عن خمسة ملايين جنيه.
وحيث أن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض كما انه يحق للطالبين عملا بحكم المادة 251 إجراءات جناية أن يقيموا أنفسهم مدعين بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية التي تنظر الجرائم التي ارتكبها المشكو في حقهم جميعا لماسببته عبارات المشكو في حقه الأول من جرح وتشهير أصاب الشاكين أبلغ الأضرار وأعظمها بما يستوجب معه والحال كذلك التحقيق مع المشكو في حقهم وإحالتهم إلي المحاكمة الجنائية‏
لــــــذلك
نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ، لطلب فتح تحقيق عاجل مع المشكو في حقهم ، وهم وزير العدل ، ورئيس تحرير جريدة المصري ، والمحرر بذات الجريدة لعقابهم طبقا لصحيح القانون،وإلزامهم بالتعويض المدني جبرا للأضرار التي حاقت بالطالبين من جراء فعلتهم المجرمة قانونا مع رجاء إفادتنا بما تم في هذا البلاغ ، باعتبارنا أصحاب صفة .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،
مقدمة لسيادتكم محامى الإدارات القانونية بجمهورية مصر العربية
عنهم / طارق مجاهد
رئيس الاتحاد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق