الثلاثاء، 5 يوليو 2011

حكاية قاض ذاق مرارة الظلم

كتب محمد ناجي :هذه واحدة من أغرب
القضايا التى شهدتها المحاكم المصرية فى ظل النظام السابق، بطلها قاض ذاق مرارة الظلم والاضطهاد وتلفيق تهمة الرشوة إليه وبالتالي الحكم بحبسه 5 سنوات كل هذا بطله قاض ذاق مرارة الظلم لأنه تجرأ واتخذ قراراً بالتحقيق فى مخالفات أحد أصحاب النفوذ بمدينة الأقصر وتعديه على أملاك الدولة.
وفى حواره مع أكتوبر يكشف المستشار عبدالفضيل الحسانى الذى كان يعمل رئيساً للنيابة الإدارية بالأقصر أسرار اضطهاده والزج به فى السجن واضطهاد زوجته رغم أنه كان مسئولاً عن التحقيق فى قضايا الفساد الإدارى والمخالفات المالية للجهاز الإدارى للحكومة.. مطالباً برد كرامته بعد ثورة 25 يناير وذلك فى بلاغات تقدم بها للنائب العام ولوزير العدل ووزير المالية.
*المستشار عبدالفضيل الحسانى ما طبيعة عملك فى الهيئة القضائية؟.
**كنت أعمل رئيساً للنيابة الإدارية بالأقصر، مهام عملى تقتضى منى التحقيق فى الشكاوى التى ترد إلينا فى قضايا بها مخالفات مالية وإدارية وتعدٍّ على أملاك الدولة، وخلال سنوات عملى التى بدأتها منذ الثمانينيات كنت أراعى الله فى أى حكم أصدره وبدأت القصة عندما تم إبلاغ النيابة الإدارية بالأقصر ببلاغ ضد المختصين بالوحدة المحلية لمدينة الأقصر (محافظة الأقصر حالياً) بوجود مخالفات بإدارة أملاك الدولة بالأقصر بشأن استحواذ بعض رجال الأعمال على قطع أراض مملوكة للدولة بثمن بخس، ومنهم يوسف منصور لطفى وهو شقيق محمد منصور لطفى وزير النقل الأسبق.*وماذا فعلتم فى هذا البلاغ المقدم بشأن التعدى على أملاك الدولة؟.
**تم قيد هذه الواقعة بالتحقيق رقم 168 لسنة 2000 نيابة الأقصر منذ عام 1999، وظلت النيابة الإدارية تباشر التحقيق حتى بداية عام 2000 وبعد ذلك أحيلت هذه القضية إلىّ بصفتى رئيساً للنيابة الإدارية واقدم رئيس نيابة فى ذلك الوقت للتصرف فيها وبالفعل تم التحقيق والتصرف فيما تكشف من مخالفات وهى عبارة عن استيلاء رجل الأعمال يوسف منصور على مساحة قدرها 1,640.42 أقدام مربع بشارع طراد النيل على الكورنيش بناحية الكرنك بمدينة الأقصر بعقد مزور ومقابل قيمة وهمية عبارة عن 30 جنيها للمتر وهذا مخالف لسعر السوق فى ذلك الوقت وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الأقصر تم تشكيل لجنة لإعادة تثمين تلك الأراضى بسعر المثل فى ذات التاريخ بما يوازى سعر السوق فى تاريخ التعاقد والتى انتهت إلى أن سعر المثل فى البيوع المجاورة (بيع الأراضى المجاورة) فى هذا الوقت قد بلغ سعر 6060 جنيهاً (ستة آلاف وستين جنيهاً) وكان يستخدم هذه المساحة عبارة عن مرسى سياحى للأغراض السياحية والتىكانت تدر عليه أرباحاً قدرت بآلاف الدولارات.مسألة المحليات*ذكرتم أن عقد البيع مزور كيف اكتشف التزوير؟!.**لقد تكشف من التحقيق أن هذا العقد الذى أبرم بين المستثمر ورئيس الوحدة المحلية للمدينة فى ذلك الوقت كان يحمل توقيعات لجنة التثمين وهم عبارة عن أربعة مهندسين ومدير إدارة الأملاك المهندس فتح الله عبدا لكريم وقد اتضح من الفحص المبدئي للعقد أنه يحمل توقيعات مزورة واعترف مدير إدارة الأملاك بالتزوير وأنه وقَّع عن أعضاء هذه اللجنة جميعاً، وتم تحديد مسئوليته وإحالته إلى المحكمة التأديبية لأنه كان قد بلغ سن المعاش وقت التحقيق وظناً منه أنه لن يحاسب بعد إحالته للمعاش، وبعد ذلك تم إبلاغ النيابة العامة بصورة من مذكرة التصرف فى 5/6/2000 لاتخاذ اللازم فى تحديد مسئولية المستثمر الجنائية لاستيلائه على أملاك الدولة، وفى ذات الوقت كلفت النيابة الإدارية المختصين بالوحدة المحلية لتنفيذ ما تقضى به التعليمات وأحكام القانون بشأن إعادة طرح بيع تلك المساحة بالمزاد العلنى عليه وإخطار المستثمر بذلك لدخوله فى المزاد وإعادة شراء تلك المساحة ودفع الفرق الذى بلغ ثلاثة ملايين جنيه من أصل 150 ألف جنيه ثمن الأرض فى العقد المزور وأخذ هذا المبلغ كقيمة إيجارية عن الوقت الذى استغل فيه هذه المساحة لكن المستثمر رفض رفضاً باتاً بدعوى أن لديه عقداً مسجلاً لتلك الأرض ولا يمكن أن يطعن أحد فيه.عقود إذعان*ماذا فعلتم بعد ذلك؟.
**لقد اتخذت إجراءات وبناء على بلاغ من أحد الموظفين بالوحدة المحلية ويدعى جابر أبوالوفا ودون علم المشترى الذى أصر على ملكيته للأرض دون أن يعلم بأنه فى حالة إبرام مثل تلك العقود (عقود إذعان) ويحدث مثل هذا الغبن فى السعر فإنه يؤدى إلى انعدام هذا العقد كأن لم يكن عندما رفض أن يدخل المزاد ويدفع فرق السعر، ولذلك قامت الوحدة المحلية لمدينة الأقصر بعمل مزاد لتلك الأرض وتم بيعها إلى وزير الداخلية بصفته ممثلاً عنه مدير أمن الأقصر وتم سداد القيمة بشيك مدفوع إلى الوحدة المحلية وإلى هنا انتهى دور النيابة الإدارية بإحالة المخالف إلى المحكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم.ثم تلقت النيابة الإدارية بلاغاً آخر يفيد بتزوير التعاقدات الخاصة بتراخيص المبانى ضد إدارة التراخيص ومنها الرخصة رقم 32 لسنة 1999 الخاصة بمبنى فيلا تخص يوسف لطفى وتمت إحالة البلاغ إلىّ من قبل المستشار مدير النيابة المرحوم الأمير الطاهر سليم بعد قيد البلاغ برقم 102 لسنة 2000 نيابة الأقصر الإدارية.ويقول المستشار عبدالفضيل إسماعيل إنه تم فحص هذا البلاغ عن طريق تكليف هيئة الرقابة الإدارية فرع الأقصر بفحص ملف هذا الترخيص وبيان المخالفات التى شابت هذا الترخيص، والغريب فى الأمر أن الرقابة الإدارية اعدت مذكرة بما كشف عنه الفحص ضمنتها عبارة شهيرة ( لا وجه لوجود أية مخالفات فى هذا الترخيص) فى 14/3/2000 لكن التحقيقات اسفرت عن وجود بعض المخالفات الإدارية التى شابت إجراءات الترخيص رقم 32 لسنة 1999.
وقد تمت محاسبة المسئولين عن هذه المخالفات وإلى هنا انتهى الأمر أو كما اعتقدت لأنه بعد ذلك حدثت المكيدة.المكيدة*ولماذا تقول إنها مكيدة أو شَرَكَُ؟.**لأنه بعد ذلك تم تكليفى بالإشراف على أعمال الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب لسنة 2000 تبدأ من 18 أكتوبر 2000 على ثلاث مراحل بالفعل توليت عمل رئيس اللجنة الفرعية رقم 9 الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة أرمنت محافظة قنا، وتم تخصيص استراحة فى مصنع سكر أرمنت بحراسة خاصة لا يجوز مغادرتها أو الاتصال برئيس اللجنة الفرعية وبتاريخ 20/10/2000 فوجئت بأعضاء الرقابة الإدارية يعترضون طريقى بدعوى أن هناك طلباً لى من رئاسة الهيئة دون معرفة السبب وقد تكشف لدى وصولى لمقر رئاسة هيئة الرقابة الإدارية فرع الأقصر أن هناك أمراً قد صدر من المستشار المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا هشام بدوى حمودة بالقبض علىّ وضرورة إحضارى إلى مقر النيابة بالقاهرة وتم تخصيص طائرة من شركة مصر للطيران اقلتنى انا وضابطى الرقابة هانى محمد لؤى وأحمد عبدالمنعم إلى القاهرة وعرضى على نيابة أمن الدولة العليا التى قررت حبسى ذمة التحقيق، وقدمت إلى محكمة الجنايات بالجيزة بتهمة لا أعرف مصدرها وهى أننى طلبت وأخذت من يوسف منصور مبلغاً250 ألف جنيه نظير أننى لا أصدر قراراً بإلغاء الترخيص وإزالة المبنى الذى سبق ان ذكرته وعلى الرغم من أن النيابة الإدارية غير مختصة بإصدار مثل هذه القرارات مع صحة وسلامة هذا الترخيص رغم ما شهدت به جهة رئاستى (هيئة النيابة الإدارية) إدارة التفتيش الفنى بمذكرة رقم 13/1/2001 إلى السيد المستشار النائب العام ذلك الوقت ومع ذلك فإن نيابة أمن الدولة العليا على وجه التحديد (وهى نيابة استثنائية) قد أصرت على اتهامى بطلب رشوة من يوسف منصور، والغريب فى الأمر أن شهود الواقعة وهما عادل سيد محمود المبلغ ويوسف منصور صاحب الشركة أنكرا اتصالهما بى أو معرفتهما بى أو مقابلة أحد من قبلهما لى، وقدمنى إلى محكمة الجنايات فى 28/1/2001 وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات لى و 3 سنوات لزوجتى وظللت محبوساً لمدة 45 شهراً فى سجن مزرعة طرة دون جدوى.*هل أستأنفت هذا الحكم؟.**بالفعل قمت بعمل استئناف والطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض تحت رقم22007 لسنة 71 ق والتى أصدرت حكما فى 19/3/2002 بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر ضدى لأنه بنى على غير سند من القانون.ولكن لم تهدأ طيور الظلام وأعيدت محاكمتى الجنائية مرة أخرى فقضت محكمة شمال الجيزة فى 23/6/2004 بتأييد الحكم بحبسى مرة أخرى، وتم الطعن على هذا الحكم بالنقض مرة ثانية إلا أن محكمة النقض أيدت فى هذه المرة الحكم الجنائى الصادر فى 16/11/2005.تناقض الحكمين
*ألا ترى تناقضاً فى الحكم الأول من محكمة النقض والحكم الثانى فى نفس القضية؟.
**نعم هناك تناقض سافر فى واقعة واحدة ولذلك فقد تقدمت بطلب بدعوة الجمعية العمومية لمحكمة النقض لنظر هذا التناقض بين حكمي محكمة النقض الصادر فى 19/3/2004 والحكم الصادر فى 16/11/2005 لكن المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظ طلب دعوى الجمعية العمومية لمحكمة النقض وقال لي بالحرف الواحد يستحسن ألا تسأل عن أسباب الحفظ وذلك بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت إخلال أي قاض أو مستشار فى منصبه.*كيف يتهم قاض أو رئيس نيابة فى أية قضية وكيف تحاكم الهيئة القضائية إذا ما ثبت بالفعل جرمها؟.**يتم عرض أمره على مجلس التأديب الذي يتولى التحقيق معه فإذا ثبت إدانته يتم عزله أو توقيع عقوبة التنبيه أو اللوم عليه أو نقله إلى وظيفة غير قضائية أو إحالته إلى المعاش على سبيل الحصر وهذا ما لم يحدث معي فإنني اتهمت بتقاضي رشوة 250 ألف جنيه وسجنت ولم أعزل من منصبي لأن الجميع يعلم أن هذا كله كان زوراً وبهتاناً ولكن لم يستطع أحد التحدث لكن السبب الحقيقي هو أن هذا كان انتقاماً منى بسبب الأضرار التى لحقت بأصحاب النفوذ الذين كانوا يتربحون من المرسى السياحى الذى أوقفت العمل به مما ألحق بأحد أصحاب النفوذ خسارة مالية قدرها 3 ملايين جنيه وكانت هذه هي بداية المكيدة وهذه المسرحية الهزلية لأصحاب اليد الطائلة والذين حاولوا أن ينصبوا لي شرك الجريمة ولكنهم لم يستطيعوا الإيقاع بى ولذلك لجأوا إلى الإيقاع بزوجتي عن طريق قريبها المتهم الثانى الذى لايعرف أحد مكانه ولا حتى والده حتى اليوم.
دعوى من سجن المزرعة*هل يجوز القبض على قاض أو حبسه احتياطياً. وماذا حدث بعد ذلك؟
??فوجئت بالضغط على المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق بأنه أصدر القرار رقم 4591 لسنة 2001 فى 20/9/2001 بإنهاء مدة خدمتي بالمخالفة لكافة الأعراف القضائية وأحكام القانون والدستور حيث تقضى الأعراف القضائية بأن من يخالف من أعضاء الهيئة القضائية تتم إحالته إلى مجلس التأديب وفقاً لنص المادة «40» من القانون رقم 17 لسنة 1958 والخاص بالنيابة الإدارية لتحديد المسئولية التأديبية إن وجدت وهو ما لم يحدث معي ومخالف للقانون والدستور حيث إن مبدأ الفصل بين السلطات قائم بنص الدستور وهو الذى لا يجيز لوزير العدل بصفته على رأس السلطة التنفيذية أن يتدخل بإصدار مثل هذا القرار فى عمق السلطة القضائية وبناء عليه ومن داخل سجن المزرعة بطره تم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 25584 /51 ق عليا والتي أصدرت حكماً فى هذه الدعوى بعد 5 سنوات فى 18/1 لسنة 2009 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق وما ترتب عليه من آثار توجهت إلى جهة عملي وهيئة النيابة الإدارية والتي لم أكن استطيع أن أتوجه إليها قبل هذا التاريخ رغم ما شهدت به صحة تصرفي فى القضية رقم 102 لسنة 2000 الصادر فى 5/8/2000 وهى محور القضية التى حبست بشأنها وعندما صدر الحكم تم إعلان المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق فى 10/2/2009 وأيضاً المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بهذا الحكم فى ذات التاريخ وتوجهت بالصورة التنفيذية ولكنني لم أكن أعرف أن التوجيهات مازالت متسلطة ففوجئت برفضهم تنفيذ مضمون هذا الحكم بحجة أنه لابد من استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإعادتي إلى العمل وبعد مناقشات استمرت حوالي 4 أشهر من مجلس خاص إلى مجلس أعلى للهيئة أخيراً قرروا تسليمي العمل بدون قرار وبالفعل تسلمت عملي فى 16/6/2009 بإدارة المتابعة مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة ولكنهم لم يعجبهم ذلك فرفضوا تسكيني على درجتي التى كانت قد بلغت بعد عشر سنوات درجة «وكيل عام أول» ولكنهم أصروا على بقائي على درجتي التى كنت أشغلها منذ عام 1996 «رئيس نيابة» ورفضوا صرف أى مستحقات مالية لى عن تلك الفترة بناء على هذه التوصيات والذى كان يبرز فيها اسم جمال مبارك ولكن دون ذكر اسمه والأغرب من ذلك أنه فى ثانى يوم عمل لى وبالتحديد يوم 17/6/2009 تم إيقافى عن العمل مرة أخرى الذى لم أشغله فى الأساس بحجة عرضى على مجلس التأديب والذى لم تفعله وزارة العدل منذ عشر سنوات إذا كانت هناك تهمة بالفعل.إحالتى إلى المعاش*ومتى تمت إحالتك للمعاش؟
**انعقد مجلس التأديب وقدمت 16 دافعاً قانونياً وغير قانونى وفوجئت بأن المجلس قد انتهى إلى إحالتى للمعاش فى 4/10/2009 والأكثر غرابة أن التوصيات كانت ما زالت تلاحقنى بهيئة التأمينات الاجتماعية فعندما تقدمت بطلب فى 9/11/2009 لربط معاش لى قاموا بربط معاش قدره 300 جنيه لى ولأسرتى هل هذا معقول فإننى عندما كنت أشغل منصبى فى عام 1996 كنت أتقاضى ثلاثة آلاف جنيه وزملائى فى الدرجة قد ربط المعاش لهم فكانوا يتقاضون ما يزيد على عشرة آلاف جنيه والحجة أن وزارة العدل لم تقم بسداد قيمة اشتراكات التأمينات الخاصة بى عن الفترة من 20/10/2000 حتى 6/6/2009 رغم مخالفة ذلك لاحكام القانون الصريح الخاص رقم 43 لسنة 1973 والخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم الأصلية والذى نص صراحة فى المادة «5» منه على أنه يعفى أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش تنفيذاً للقرار الخاص بالقانون وأعيدوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقاً لاحكام هذا القانون أو تنفيذ الأحكام قضائياً يعفون لرد ما يكون قد حصلوا عليه من مكافأة ترك الخدمة كما يعفون من رد ما يكون مستحقاً عليهم من اشتراكات التأمين والمعاش عن المدة من تاريخ احالتهم إلى المعاش حتى تاريخ الإعادة وتؤدى الخزانة العامة لصندوق التأمين والمعاشات كافة المبالغ التى يشملها الإعفاء فضلاً عن بالغ المستحقة عليهم من اشتراكات للصندوق وفى المادة السادسة نص على أنه لا يمثل كل ما تقدم من تطبيق أحكام هذا القانون بحق الهيئات القضائية فى إحالة من ترى إحالته الى السلطة التأديبية المختصة وبالتالى لم تتم إعادة تسوية حالتى وحتى تاريخه مازلت أتقاضى هذا المبلغ الهزيل وقدره 300 جنيه فقط.
وقد حاولت أن أقيم دعوى «جنحة مباشرة» ضد وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية لعدم تنفيذهما مضمون الحكم الصادر لصالحي فى 18/1/2009 فى القضية رقم 25584 51 ق عليا أمام محكمة جنح مدينة نصر بالدعوى رقم 4514 لسنة 2009 إلا أن المحكمة قضت بجلسة 10/1/2010 بعدم قبول الدعوى لعدم حصولى على إذن بتحريك الدعوى الجنائية والمستشار النائب العام طبقاً لنص المادة 40 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وعليه تقدمت بطلب للسيد النائب العام الحالى بطلب إذن لى بتحريك الدعوى الجنائية قبل المذكورين لعدم تنفيذهما الحكم الذى رفض بدوره بعد اتصالات بالوسط السياسى كما صرح لى وقال لى المستشار عادل السعيد نصاً «أنت عاوز تحبس وزير العدل» وإنه لايوجد فى القانون ما يلزم معالى النائب العام بإصدار مثل هذا الإذن ولكنه مخير وهو يرفض، فماذا على أن أفعل؟؟!لا هم يريدون تنفيذ الحكم احترام لأحكام القضاء لأنه صادر لصالحى فى 18/1/2009 ولا هم يريدون أن أقاضيهم.
والآن بعد قيام ثورة 25 يناير المباركة توجهت مرة أخرى للمطالبة بحقى أولاً للإبلاغ عن هذا الفساد الذى كان سبباً فى هدم حياتى بالباطل عسى أن أجد من يقوى على تتبع هذا الفساد وقطعه من جذوره حفاظاً على هيبة الدولة وممتلكاتها إن كنا نتذرع بأننا حماة لهذه البلاد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن أسترد كرامتى أمام أولادى وأن أحصل على كافة حقوقى المادية والمعنوية.. نظير ماقدمته لهذا البلد -مجرد محاولة- لإظهار الحق ولو مرة واحدة فى حياة الإنسان حتى لانهاب بلعنة من السماء بنص الحديث الشريف فيما معناه «لعن الله قوماً ضاع الحق بينهم» من أجل ذلك كله تقدمت ببلاغ إلى السيد المستشار وزير العدل حول تنفيذ الحكم الصادر لصالحى فى 18/1/2009 وبلاغ آخر إلى المستشار النائب العام الحالى أيضاً برقم 4479 بتاريخ 17/3/2011 بشأن التجاوزات التى حدثت من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من تلفيق وإلقاء التهم الجزافية علىّ، وبلاغ ثالث إلى النائب العام 2881 لسنة 2011 فى 28/2/2011 لتنفيذ الحكم المشار إليه وبلاغ رابع إلى النائب العام برقم 2882 لسنة 28/2/2011 أبلغته عن واقعة الفساد التى ارتكبها المدعو يوسف منصور لطفى فى مجلس التحقيق السابق منى فى القضية رقم 168 لسنة 2000 نيابة الأقصر الإدارية والسابق النيابة العامة فى 5/6/2000 لاتخاذ شئونه نحو تحديد مسئولية المذكور الجنائية كما سبق وأوضحت والذى بدوره أحال الأمر إلى محكمة الأزبكية العامة للتحقيق وتم الحصول على معلومات من فى هذا الصدد كما أن السيد المستشار وزير العدل قد أمر بتشكيل لجنة تختص بفحص تظلمات رجال القضاء وعدم تنفيذ الأحكام القضائية المعطلة وحدد لها مدة شهر للانتهاء من أعمالها.*وماذا عن مستحقاتك المالية؟.**كما أننى تقدمت ببلاغ آخر إلى الدكتور السيد سمير رضوان وزير المالية فى 13/3/2011 بطلب إعادة تسوية حالتى وصرف مستحقاتى المالية من المعاش مدة خدمتى بهيئة النيابة الإدارية خلال الفترة 18/8/1987 وحتى 4/10/2009 التى تصل إلى ثلاثين عاماً حيث إننى كنت أعمل فى الأقصر وتعتبر السنة بسنة ونصف بالنسبة للمناطق النائية وقد أحاله د.سمير رضوان إلى السيد د. محمد معيط وكيل وزارة المالية شخصياً للفحص والتصرف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق