الاثنين، 19 أبريل 2010

في ندوة مصرية فرنسية


في ندوة مصرية فرنسية

كتب ناجي هيكل

جهاز حماية المنافسة يحكمه القانون 120لسنة 2008من خلال إنشاء المحاكم الاقتصادية

عقدة الندوة المصرية الفرنسية حول القانون الاقتصادي والتجاري بوزارة العدل والقي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بكلمته بداية الندوة الذي رحب فيها بالسفير الفرنسي :جان فليكس باجانون سفير دولة فرنسة بمصر والمستشار :جان كلود ماجيندي رئيس محكمة استئناف باريس ورئيس اكوجوريس وقال إن فرنسة هي الموطن الديمقراطي والمستنير طوال أكثر من 400عام في جميع الثقافات وخصوصا القانونية وان فرنسة لها دور فعال علي المستوي العالمي والتي أخذت علي عاتقها حماية المعاملات الاقتصادية والتجارية فهي صانعة المجد في الدساتير والقوانين وتتلخص هذه الندوة في حماية الاقتصاد في ظل ظهور العولمة التي انصهرت في ربوع البلاد وان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهي نظرة عامة لما يحدث في الأسواق العالمية نحن في أمس الحاجة إلي قانون يتماشي مع سياسة الإصلاح الاقتصادي والتوجه إلي اقتصاد السوق الحر لذا كان علي الدولة إن تقوم بتشريع جديد الذي يتمثل في القانون رقم120لسنة 2008وبإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

(المادة الأولي)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شان المحاكم الاقتصادية؛ ولا يسري في شانه أي حكم يختلف أحكامه

(المادة الثانية )

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد من منازعات ودعاوي وأصبحت بمقتضي أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذالك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوي .

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيها يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8من القانون المرافق.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولي علي المنازعات والدعوي المحكومة فيها ؛أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القنوت وتبقي الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .

فهم 6مواد كلها قامة علي تنظيم المحاكم الاقتصادية

وأكدت دراسة خاصة بحماية المنافسة في عدة نقاط ؛كان من الضروري إن يصدر هذا القانون للحماية من الممارسات الاحتكارية التي تأمل الأصلح في السياسة الاقتصادية وإصلاحها طبقا للمناخ العام وسلامة التوجه إلي اقتصاد السوق الحر فان سياسة المنافسة جزء من السياسة الاقتصادية العامة للدولة _لعلاقة بين التزامات مصر الدولية وتبني قانون لحماية المنافسة والتي تتلخص في عمق التجارة الدولية التي جان بها منظمة التجارة العالمية _وجامعة الدول العربية _اتفاقية الشراكة الاروبية _ اتفاقية الكوميسا _ مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة .

اما الهدف الثاني أهم المصطلحات الواردة في قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية

مسمي القانون جاء في حماية المنافسة وليس المتنافسين ومن الممارسات الاحتكارية وليس منع الاحتكار.

اما عن الأشخاص الخاضعون للقانون والمقصود بهم المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة الإطراف المرتبطة (الملكية والإدارة)

والسوق المعنية هنا يتمثل في المنتج المعني بديل عملي آو موضوعي من وجهة نظر المستهلك .

وتتوقف هذه الأمور علي النطاق الجغرافي أي المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس وهي تخضع الإطار زمني ولفطرة زمنية محل الدراسة ألان

السيطرة

عرف القانون المقصود بالسيطرة في المدة 4 وهي تتحقق بتوافر ثلاثة عناصر مجتمعة .

أن تزيد حصة الشخص في السوق المعني علي 25%.

أن يكون للشخص القدرة علي أحداث تأثير فعال علي أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها في الوثوق.

إلا يكون للمنافسين القدرة علي الحد من تأثير الشخص علي السوق

الهدف الثالث: المخالفات التي نص عليها القانون.

الاتفاقية الأفقية كما نص القانون في المدة 6 علي حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص منافسة في السوق .

رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار. وهذه الاتفاقات والعقود محددة في القانون

فان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جاهز لردع كل من يعتدي علي الاقتصاد وضمان سلامته من الانحراف الي الطرق الملتوية وان هذا الجهاز يتبع رئيس مجلس الوزراء ثم الوزير المختص يكون مقرة مدينة القاهرة ألكبري وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتكون له موازنة مستقلة ويتكون مجلس الإدارة من 15عضو يعينهم الوزير المختص .

نصت المادة 11 من القانون علي اختصاصات الجهاز ومن أهمها تلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات الضارة بالمنافسة .

التدريب والتوعية ونشر الوعي بأحكام قانون حماة المنافسة في المجتمع المصري إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة . ويشطره أن يكون تجهيز وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها بما يخدم عمل الجهاز

فقد جاء هذا القانون في ظل أمواج ملطمة في بحر ليس له قرار من كافة النواحي كالحصص السوقية وتطور الأسعار بما يخدم الصادرات والواردات وأخيرا إعداد التقرير النهائي والعرض علي مجلس الإدارة وصدور قرار مجلس الإدارة الحفظ في حالة عدم وجود مخالفة . أما التصالح أو تحريك الدعوة الجنائية تحت إشراف الوزير المختص .

أهم التعديلات التي أدخلت في 22 يونيو 2008

مادة 19:

وعلي الأشخاص الذين يتجاوز رقم إعمالهم السنوي في أخر ميزانية مائة مليون جنيه ان يخطروا الجهاز لدي اكتسابهم لأصول او حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات اودمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذالك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 22:

تغليظ العقوبة بغرامة لايقل حدها الادني عن مائة ألف جنيه ؛ولا يجاوز حدها الاقصي ثلاثمائة مليون جنيه؛وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العودة.

مادة 22 مكرر :

يعاقب بغرامة لأتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من :

اخل بواجب الاختار المنصوص عليه في ألفقره الثانية من المادة 19 من هذا القانون .

أو امتنع علي موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 11من هذا القانون

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تكون العقوبة الغرامة التي لأتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببينات أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذالك

تحدث السيد المستشار الدكتور : سري صيام النائب الأول لرئيس محكمة النقد عن التعريف الحقيقي بالنظم الفضائية الفرنسية والمصرية كان من الضروري وجود قانون لحماية الاقتصاد والتجارة وان فرنسة لها الدور الريادي في صناعة الاستراتجيات القانونية التي تمثل الدرع الواقي للاقتصاد الحر

وقال السيد : تريستان جرفيه دولافون المندوب العام لاكوجوريس إن مصر الوحيدة في المنطقة العربية التي تعي معني الاقتصاد الحر وأنها دوله زات حضارة من أقدم الحضارات الإنسانية وان شراكتنا حدثه منزو أكثر من200عام أي منزو قدمنا نابليون بونابرت ونحن نعرف جيدا إن الاقتصاد الحر لايتحقق الابوجود تشريع حر يحدد جمال الاقتصاد وكيانه الحقيقي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق